علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال : ما ينبت اللحم والدم ثم قال : أترى
واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر
رضعات . أقول : هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة ، وعنه عن ابن فضال ،
عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة مثله
22 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث .
23 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة
والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم .
24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن
الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبى عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان
حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة ؟ فقال : هكذا قال له .
وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما اسأل عن الرضاع الحديث .
25 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 22 ) الفروع : ج 2 ص 39 .
( 23 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 203 وفى الاستبصار :
ج 3 ص 193 باسناده عن محمد بن يعقوب وفى الأخير : ونبت عليه اللحم .
( 24 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، فيه : ما أكثر ما اسأل من الرضاع ، فقلت : جعلت فداك أخبرني
عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا ؟ فقال : قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبى
قلت : قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت
فقال : هكذا فال أبى ، قلت : فأرضعت . إلى آخر ما يأتي في 3 / 8 .
( 25 ) الفروع : ج 2 ص 42 .
" ج 18 "