قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم
وشد العظم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت
اللحم والدم .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما
أنبت اللحم وشد العظم . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم
عليه بناتهن كلهن . أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه ،
ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك
الرضاع من نفسه .
هامش
راجع ب 2 و 2 / 15
الباب 3 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 193 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 193 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 4 . راجع 2 / 15 .
الباب 4 فيه حديثان :