1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد ، عن عبد الملك
ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل
شئ ما عدا القبل بعينه .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحايض ما يحل لزوجها
منها ؟ قال : ما دون الفرج .
3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله
عز وجل : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض
فيما دون الفرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 - باب تحريم الدياثة .
1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم : الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها .
( 25740 ) 2 - قال : وقال عليه السلام : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 69 .
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 110 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 24 من الحيض وذيله .
الباب 16 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 201 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 133 من مقدمات النكاح ، وعن الكافي
وعقاب الأعمال والمحاسن في 1 / 2 ههنا .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 133 ، الخصال : ج 1 ص 20 ، أخرجه أيضا في 9 / 77 من مقدمات النكاح .