ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنا بذات محرم حتى
يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة
بالسيف أخذت منها ما أخذت . الحديث .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله
ابن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة
بالسيف أخذت منه ما أخذت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه .
12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل .
( 25730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن
سعيد بن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم اشتركوا في
هامش
الباب 11 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 290 فيه : ( قال : سمعت بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام )
اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 6 / 19 من حد الزنا .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 290 ، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في ج 9 في 5 / 19 من حد الزنا
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس ، وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف
وههنا في ب 1 و 2 وذيلهما باطلاقه ، وفى ج 9 في ب 19 من حد الزنا .
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 291 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والعلل في ج 9 في 4 / 22 من حد الزنا ، وأخرجه باسناد آخر واختلاف في المتن في ج 6 في 1 / 17 من بيع الحيوان .
راجع ب 11 من المضاربة ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 29 من نكاح العبيد وذيله وفى ج 9 في
ب 22 من حد الزنا .