شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرؤ
عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه في نكاح الإماء وفي الحدود ، وغير ذلك .
13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف
واحد أو في بيت واحد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد
أن يوجدا في لحاف واحد .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة
سوط غير سوط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي الإجارة ،
هامش
الباب 13 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 10 من حد الزنا .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 187 ، أخرجه بتمامه في 2 / 22 ههنا وفى ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 202 ، أخرجه أيضا عنه وعن الكافي في ج 9 في 18 / 10 من حد الزنا
وفى الكافي ، الا سوطا .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الإجازة وههنا في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله ،
ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا وذيله .