عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل
يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع
على الصبية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير ابن عشر سنين زنا بامرأة ، قال :
يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فإن كانت محصنة ؟
قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن
محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى زنا المرأة
بعبدها في نكاح العبيد والإماء .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 287 فيه : ( على امرأة ) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 9 من
حد الزنا وفيه : أبان عن أبي العباس .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2 ، راجع ب 31 ، ههنا ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9
في ب 9 من حد الزنا .
الباب 7 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، علل الشرائع : ص 180 ، رواه عنهما وعن الفقيه والتهذيب في
ج 9 في 1 / 9 من حد الزنا . تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 51 من نكاح العبيد وفى ج 9 في ب 9 من حد الزنا .