قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن
الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وذكر الحديث . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب كراهة حديث النفس بالزنا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ان عيسى عليه السلام قال : للحواريين : إن
موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، أنا أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين
قالوا : زدنا ، قال : إن موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا أمركم أن لا تحدثوا أنفسكم
بالزنا فضلا عن أن تزنوا ، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق
فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة .
( 25720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله . راجع 4 / 28 .
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 70 فيه : ( اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له : يا معلم الخير
أرشدنا ، فقال لهم : ان موسى عليه السلام ) أورد صدره أيضا عنه وعن موضع آخر في ج 8 في
2 / 1 من الايمان . تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من مقدمات العبادات .
الباب 6 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في ج 9 في
" ج 15 " 2 / 9 من حد الزنا راجعه .