4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة
فعليهما الرجم .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم
واد مسيرة خمسمأة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشد الناس
عذابا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي عليه هنا وفي الحدود
وغير ذلك .
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج
والموالي مطلقا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها
مهرها وتجلد ثمانين .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 286 ، أخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا .
( 5 ) عقاب الأعمال : ص 48 فيه : من فرجيها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و 2 / 129 من
مقدمات النكاح وههنا في ب 1 باطلاقه ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 ههنا وفى
أبواب حد الزنا .
الباب 3 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 294 ، أخرجه عن كتب أخرى في ج 9 في 1 4 / 39 من حد الزنا وفى
1 / 4 من حد السحق .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 363 ، ويأتي الحديث بتمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 19
منم كيفية الحكم وذيله .