قبلهما ، عن ابن أبي عمير مثله .
20 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي بن عبد الله ، عن شريف
ابن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام
لا تزنوا فتزني نساؤكم ، ومن وطي فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان .
21 - وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أوحي الله إلى موسى عليه السلام
لا تزن فأحجب عنك نور وجهي ، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك .
22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن
محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان للقلب أذنين ، روح الايمان يساره بالخير ،
والشيطان يساره بالشر فأيهما ظهر على صاحبه غلبه .
23 - قال : وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان ، قلنا : الروح
التي قال الله : " وأيدهم بروح منه " ؟ قال : نعم .
24 - قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق
وهو مؤمن ، إنما عني بذلك ما دام على بطنها ، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك .
هامش
( 20 ) المحاسن : ص 107 صدره : انى مجازي الأبناء بسعي الاباء ان خير فخير ، وان شر فشر .
( 21 ) المحاسن : ص 107 .
( 22 ) قرب الإسناد : ص 17 فيه : اخرج الله .
( 23 ) قرب الإسناد : ص 17 .
( 24 ) قرب الإسناد : ص 17 فيه : أعني .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من المقدمة ، وفى ج 2 في 8 / 2 من القبلة ، وفى 5 / 36
من التعقيب ، وفى ج 4 في 3 / 7 من الصدقة ، وفى ب 11 من آداب الصائم ، وفى ج 5 في 9
و 18 / 152 من أحكام العشرة ، وفى ج 6 في 5 / 23 و 9 / 45 وب 46 و 49 من جهاد النفس وب
41 من الامر بالمعروف ، وفى 8 / 25 مما يكتسب به وفى 3 / 36 و 21 / 99 منها ، وفى ب 1
من الربا ، و 4 / 3 من الوديعة ، وفى ب 104 من مقدمات النكاح ، ويأتي في ب 2 و 4 وفى 2
و 12 / 17 و 1 / 27 و 4 / 28 ههنا ، وفى ب 2 من نكاح البهائم ، وفى 6 / 104 من أحكام
الأولاد ، وفى ج 9 في أبواب حد الزنا وب 1 من حد السرقة .