151 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلثا وليلة الخميس
ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة
خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضى بينكما
ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل ، يا علي إن جامعت أهلك
ليلة الثلثا فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا يعذبه الله مع المشركين ، ويكون طيب النكهة والفم
رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان ، يا علي وإن
جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام " الحكماء خ "
أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء
فقضى بينكما ولد ، فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله
السلامة في الدين والدنيا ، يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد
فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما
ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء
الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله . ورواه في ( الأمالي ) أيضا
وكذا في ( العلل ) أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة
هامش
الباب 151 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 183 ، الأمالي : ص 183 ، علل الشرائع : ص 175 فيه : ( ويكون
فهما ) أورد صدره في 1 / 741 وذكرنا هناك اسناد الحديث والموارد التي أورد فيها قطعاته ،
وتقدم ذيله في 1 / 150
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 56 من صلاة الجمعة وفى ج 4 في 7 / 2 من الصوم المحرم ،
وفى 5 في ب 6 من آداب السفر .