1 - الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) عن محمد بن جعفر النرسي ، عن محمد
ابن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع " مع خ " أهلك وأنت مختضب
فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل من مواليك
يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان
لها زوج فطلقها على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت
تأمره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ،
ونحن نحتاط فلا يتزوجها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تجامعوا في النكاح
على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم
وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) طب الأئمة : ص 135 ، أورده أيضا في 3 / 61 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 وذيله .
الباب 157 فيه 2 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 145 ، الفروع : ج 2 ص 34 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 246 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 36 ، أورده بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 6 في 2 / 2 من الوكالة .