2 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن
أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الله كره لكم أيتها
الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها " إلى أن قال : " وكره المجامعة تحت
السماء ورواه في ( الأمالي ) كذلك .
150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير ، وتحريم
قراءة الجنب العزائم ، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة
والجماع من قيام ، وجماع الحامل بغير وضوء ، والجماع على
سقوف البنيان ، وليلة السفر ، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن
وفي أول ساعة من الليل .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام أنه قال : يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى
إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا " مؤنثا . خ " يا علي من كان جنبا في
الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .
قال ابن بابويه : يعنى به قراءة العزائم دون غيرها . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في الجنابة . " إلى أن قال : " يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ،
ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 184 ، الأمالي : ص 181 ، اخرج تمامه عنهما وعن الخصال في ج 6 في
17 / 49 من جهاد النفس .
الباب 150 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 182 ، الأمالي : ص 138 ، علل الشرائع : ص 175 ، فيه : ( مخنثا
مؤنثا مبدلا ) وفيه : ( إذا كنت جنبا في الفراش من امرأتك فلا تقرأ ) وفيه : ( عليهما ) وفيه :
( فتحرقكما ) أورد صدره في 1 / 147 ، وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التي أورد قطعاته ،
واخرج بعد قوله : " كل مكان " في 1 / 149 واخرج بعد قوله : " ظالم " في 1 / 151 .