عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن سليمان بن خالد
قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان
من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها ، فإن
وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به .
4 - وعن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون
أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، قال : فقال : نعم ، قلت : التي تمتشط
وتجعل في الشعر القرامل ، قال : فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة
والموصولة ؟ قال : الفاجرة والقوادة .
( 25390 ) 5 - وعن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة
الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ، قال : لا بأس بذلك كله .
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة
أتحف الشعر عن وجهها ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة .
102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل
وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك .
هامش
( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 44 فيه : وكره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها
الصوف أو شعر نفسها فلا باس ( به خ )
( 4 ) مكارم الأخلاق : ص 45 .
( 5 ) مكارم الأخلاق : ص 45 فيه بعد الحديث : فال محمد : قال يونس : يعنى لا بأس بالقرامل
إذا كانت من صوف واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت .
( 6 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 260 ( طبعة الآخوندي ) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 8 / 19
مما يكتسب به وفيه ، تحف .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 . مما يكتسب به وعلى بعض المقصود في 2 / 79 وب 80 .
الباب 102 فيه حديثان :