1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده " قال : كانت المراضع تدفع إحديهن الرجل إذا أراد
الجماع . فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي في بطني
وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي ، فنهى
الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني
عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لقد
هممت أن أنهى عن الغيلة وهي الغيل ، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال : ونهى عن الأرقاء وهو " هي خ " كثرة التدهن . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في أحكام الأولاد ، وحديث القاسم لا يدل على النهى بل على عدمه .
103 - باب ان من علق نذر العتق على وطئ الأمة وطلب ولدها
لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها ، أله أن يأتيها ولا ينزل
فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها .
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 230 فيه : ( كانت المراضع ما يدفع إحديهن الرجل ) وفيه ( فاقتل ولدى فيدعها
ولا يجامعها ) أخرجه عنه وعن الكافي والمقنع وتفسير العياشي في 1 / 72 من أحكام الأولاد .
( 2 ) معاني الأخبار : ص 82 فيه : الارفاء
يأتي ما يدل على ذلك في ب 72 من أحكام الأولاد .
الباب 103 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 231 .