1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية
فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص
ابن البختري مثله .
( 25380 ) 2 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من
الدنيا إلا مغضوبا عليه ، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والأرضون
السبع ، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب وأصلح ؟
قال : يتوب الله عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء .
99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واحتباء المرأة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن أبي سيار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء أن لا يحتبين
ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء .
2 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أبي الحسن علي بن محمد ،
عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الفقيه : ج 2 ص 186
( 2 ) عقاب الأعمال : ص 84 فيه : ( لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه ) وفيه : فان تابا وأصلحا .
ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 123
الباب 99 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 .
( 2 ) المجالس والاخبار : ص 71 .