أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفى أحكام
الأولاد إن شاء الله
101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ، وكراهة
شعر غيرها ، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في
رؤوسهن القرامل ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة
أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم
ابن مكرم ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن القرامل التي
تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت
به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال : ليس
هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها ، فلما
كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة . ورواه البرقي
في ( المحاسن ) عن علي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ورواه الكليني
هامش
راجع ب 66 من احكام الأولاد .
الباب 101 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب . . . الفروع : ج 2 ص 64 فيه : ثابت بن أبي سعيد
( 2 ) يب . . . وج 2 ص 108 : المحاسن : ص 114 فيه : علي بن عبد الله ( وأظن محمد
ابن عبد الله ) وفيه : ( عن أبي جعفر عليه السلام قيل له : بلغنا ان رسول الله " ص " لعن الواصلة
والموصولة ، قال : إنما لعن رسول الله " ص " ) وفيه : ( كانت تزني في شبابها فلما ان كبرت كانت
تقود ) الفروع : ج 2 ص 64 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به .