4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين
لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضي صاحبه ( 1 ) أو يعفو الذي له الحق . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن
محبوب ، عن حنان بن سدير مثله .
( 23770 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن
عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت
لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إني أريد أن ألزم " ألازم . يه " مكة والمدينة وعلي دين ،
فقال : ارجع إلى مؤدى دينك ، وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين ،
فان المؤمن لا يخون . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين
ابن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال :
وعلي دين للمرجئة .
3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
هامش
1 - لعل المراد بصاحبه صاحب الذي عليه الدين كالوصي والولي ، والا لزم التكرار . منه ره .
الباب 4 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 354 ، يب : ج 2 ص 59 ، علل الشرائع : 178 ، الخصال :
ج 1 ص 10 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 354 ، ، الفقيه : ج 2 ص 59 يب : ج 2 ص 59 ، علل الشرايع :
ص 178 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 354 ، الفقيه : ج 2 ص 60 ، السرائر : ص 472 ، يب : ج 2
ص 59 ، أورد ذيله في 5 / 9 ، وأخرجه بتمامه عن السرائر في ج 4 في 1 / 47 من المستحقين للزكاة .