4 وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي
ابن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة عليهم السلام قال : ان الله تبارك وتعالى
يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك
وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في
ثلثك فلم تقدم خيرا . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار
عن محمد بن عيسى ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن
ابن علي بن يوسف ، عن زكريا بن محمد أبي عبد الله المؤمن . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : ما أبالي أضررت بولدي
أو سرقتهم ذلك المال . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمد ، عن عبد الله بن المغيرة مثله إلا أنه قال : أضررت بورثتي .
2 - وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال
علي عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته . ورواه
الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني .
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 266 ، الخصال : ج 1 ص 67 فيه : ( علي بن أبي نعيم ) وفيه : ( عن أبي
جعفر عليه السلام ) يب ، ج 2 ص 383 ، أورده عن الفقيه في ج 1 في 1 / 30 من الاحتضار .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 267 ، يب : ج 2 ص 382 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 266 ، الفروع : ج 2 ص 251 ، يب : ج 2 ص 382 ، أخرجه عن
الفقيه في ج 1 في 2 / 30 من الاحتضار .