تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
7 باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو ابن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 8 باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث ووجوب ردها إلى العدل والمعروف . ( 24560 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث . ورواه الكليني
هامش
الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 267 . تقدم ما يدل على استحباب الصدقة باطلاقه في ج 4 في أبواب الصدقة ، وعلى استحباب الوصية في الأبواب الأولى ههنا . الباب 8 فيه خمس أحاديث وفى الفهرست 4 : ( 1 ) يب : ج 2 ص 387 ، صا : ج 4 ص 119 ، الفروع : ج 2 ص 237 فيها بعد قوله : ميراثهم : ( وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ) الفقيه : ج 2 ص 268 فيه : ( ان الوصية رد إلى المعروف . ويترك لأهل الميراث ميراثهم ) ولم يزد على ذلك ، أورد صدره وذيله في 1 / 9 .