7 باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن النضر الخزاز ، عن عمرو
ابن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ختم له
بلا إله إلا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومن ختم له بصدقة
يريد بها وجه الله دخل الجنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
8 باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث
ووجوب ردها إلى العدل والمعروف .
( 24560 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية
ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها
ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث . ورواه الكليني
هامش
الباب 7 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 267 .
تقدم ما يدل على استحباب الصدقة باطلاقه في ج 4 في أبواب الصدقة ، وعلى استحباب الوصية
في الأبواب الأولى ههنا .
الباب 8 فيه خمس أحاديث وفى الفهرست 4 :
( 1 ) يب : ج 2 ص 387 ، صا : ج 4 ص 119 ، الفروع : ج 2 ص 237 فيها بعد قوله :
ميراثهم : ( وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ) الفقيه : ج 2 ص 268
فيه : ( ان الوصية رد إلى المعروف . ويترك لأهل الميراث ميراثهم ) ولم يزد على ذلك ، أورد
صدره وذيله في 1 / 9 .