( 24550 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : إني خرجت إلى
مكة وصحبني رجل فكان زميلي ، فلما إن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا
شديدا ، فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فلما أن كان في
اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما من ميت
تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو
تارك " أخذ الوصية أو ترك خ ل " وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت فهي
حق على كل مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه ترك صدره .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد
ابن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له
أعين ، فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله
عليه السلام فأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما
إنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية
أخذ أو ترك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد
عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ، وترك قوله : ممن
لا يرثه .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 234 ، يب : ج 2 ص 282 ، الفقيه : ج 2 ص 266 ، تقدم ذيله
أيضا في ج 1 في 1 / 28 من الاحتضار .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 234 ، يب : ج 2 ص 382 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 382 ، الفقيه : ج 2 ص 266 ، أورده أيضا في 3 / 83 .