2 باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة
محمد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة مثله .
2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن وهب ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال : من أوصى بالثلث
احتسب له من زكاته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب استحباب الوصية بالمأثور .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسين
ابن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في
مروته وعقله ، قيل : يا رسول الله كيف يوصى الميت ؟ قال : إذا حضرته وفاته
هامش
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 266 ، يب : ج 2 ص 382 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 382 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 250 ، أورده أيضا في 5 / 10 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . راجع ب 4 .
الباب 3 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 234 ، فيه : ( الحسن بن حازم ) يب : ج 2 ص 382 ، الفقيه : ج 2
ص 268 ، تفسير القمي : ص 415 ، مصباح المتهجد : ص 11 ، مصباح الكفعمي : ص
راجع المصادر .