زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا
يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحح ، قال : لا بأس إلا للهو . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث
وانه بحسب الشرط .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن يحيى ، عن طحلة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى " الحفى خ ل " إلى مسجد بني زريق
وسبقها من ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقا ، وأعطى المصلى عذقا ، وأعطى الثالث
عذقا . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد مثله سواء .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن علي بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي
من فضة . قال بعض علمائنا : السابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد وهو
رأس الكتف ، وقيل : باذنه ، والمصلى هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ،
والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 .
الباب 4 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 341 ، أورد صدره أيضا في 3 / 1 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 341 ، أورد أيضا في ج 5 في 4 / 17 من احكام الدواب وههنا في
1 / 1 ، وقدمنا ذيله شيئا يتعلق بالاسناد .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 42 .