3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمد ، عن أبان ،
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن سنان جميعا ، عن إسماعيل بن
الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في
كل وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ،
ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا
أو يمضى صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله .
( 24390 ) 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق
بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
4 باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو
وليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف
على ولده الصغار كان قبضه كافيا .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل
يتصدق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق
على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لان والده هو الذي يلي أمره الحديث .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 372 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 373 ، صا : ج 4 ص 103 .
راجع 1 / 17 مما يكتسب به ، وراجع ههنا 3 / 11 لعله يدل عليه بمقتضى التعليل .
الباب 4 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 372 ، صا : ج 4 ص 101 ، أورد ذيله في
2 / 3 و 2 / 6 من الهبات .