فاطمة عليها السلام فقال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب .
7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم
ابن أبي يحيى المدني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان
فأفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وآله فأعطاه فاطمة عليها السلام فهو في صدقتها .
8 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمير ،
عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة
علي عليه السلام ، فقال : هي لنا حلال ، وقال : ان فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم
وبني المطلب .
9 محمد بن الحسن بإسناده عن العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ،
عن " محمد بن خ " مهران بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة
مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق . ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن
معروف مثله .
10 الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن
محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يونس
ابن عبد الرحمن ، عن السرى بن عيسى ، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له ، وسنة خير
يقتدى به فيها ، وصدقة تجرى من بعده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
هامش
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 247 فيه : الميثب .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 47 2 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 374 فيه : ( محمد بن مهران بن محمد ) الفقيه : ج 2 ص 291 فيه :
مهران بن محمد .
( 10 ) امالي الشيخ : ص 149 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 30 من الاحتضار ، وفى ب 16 من الامر بالمعروف .
راجع 1 / 17 مما يكتسب به ، وتقدم في ج 4 في أبواب الصدقة روايات كثيرة تدل على استحباب
الصدقة ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة خصوصا ب 10 .