ما يدل عليه .
2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم
الوقف على المسجد .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف " 1 " وما روى فيه " الوقوف وما روى فيها خ ل "
عن آبائه عليهم السلام ، فوقع عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى
أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها ، فوقع عليه السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها
إن شاء الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
عموما هنا وخصوصا في احكام المساجد .
هامش
( 1 ) لعل مراد السائل ان أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها . الجواب : ان الوقف يتبع
شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام والأحاديث فيظهر من ذلك
وجه الجمع بينهما فتدبر . منه
الباب 2 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 289 ، يب : ج 2 ص 371 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 244 .
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 7 راجع 4 / 10 ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما في
ب 1 ههنا وخصوصا في ج 2 في ب 66 من احكام المساجد ، وفى ب 10 هناك ما يدل على
جواز التغيير .