ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب كراهة الصرف ، وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة
وكثرة الذبح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى
الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام : قال ألا سميته محمدا ؟ قلت : قد فعلت ، قال :
فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت
جعلت فداك في أي الأعمال أضعه ؟ قال إذا عدلته ( عزلته ) عن خمسة أشياء
فضعه حيث شئت ، لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلمه بياع
أكفان فان صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من
الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا ، فان الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا فان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : شر الناس من باع الناس . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد
ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
ابن زيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد . ورواه الشيخ
هامش
باب 21 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 360 ، علل الشرائع : ص 179 فيه : ( إلى صيرفي ) وفيه : ( ولا إلى بياع
الأكفان ) وفيه : ( ولا إلى صاحب طعام ) وفيه : ( ولا إلى جزار ) وفيه : ( ولا تسلم إلى
النخاس ) يب : ج 2 ص 109 ، صا : ج 3 ص 62 فيه : إذا عزلته .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 360 ، علل الشرائع : ص 179 ، فيه : ( جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام ) وسقط عنه قوله : قصابا ، يب : ج 2 ص 109 ، صا : ج 3 ص 64 ، أورده
أيضا في 8 / 9 .