ابن علي الكوفي ، عن عبد الله الدهقان . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن عبد الله ، ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد
والجليب والمولود من الاعراب الحديث . أقول : هذا محمول على نفي التحريم
وقد تقدم في حديث ابن فضال وغيره ما يدل على عدم تحريم الأشياء المذكورة ،
ويأتي ما يدل عليه
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح
عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن علي عليه السلام قال : من باع الطعام
نزعت منه الرحمة . ورواه الصدوق باسناده عن أبي إسحاق .
2 2 - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا
( 22190 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن عمارة ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون قال : وما
هو ؟ قلت : بلغني أن الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل
بحائط صيرفي ولو تفرثت كبده عطشا لم يستق : " يستسق خ ل " من دار صيرفي ماء وهو
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 136 : أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 1 / 13 من بيع الحيوان .
( 6 ) يب : ج 2 ص 162 ، الفقيه : ج 2 ص 88 في التهذيب : عن أبي الحسن الصباح الزعفراني .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 20 راجع 1 / 22 .
باب 22 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 359 ترك في المطبوع لفظة ( عن أبيه ) يب : ج 2 ص 109 ، صا : ج 3
ص 64 ، الفقيه : ج 2 ص 52 .