عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا ،
فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي مقدمة العبادات .
3 - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ،
وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها
فذلك الربا الذي يؤكل ، وهو قول الله عز وجل : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال
الناس فلا يربو عند الله " وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه
النار . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله
قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل .
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 2 من مقدمة العبادات وههنا في 11 / 1 .
باب 3 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، يب : ج 2 ص 123 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 122 فيه : الحسين بن سعيد ( الحسين بن علب خ ) الفقيه : ج 2 ص 90 .
راجع 11 / 5 مما يكتسب به .
باب 4 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، الفقيه : ج 2 ص 90 .