17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل
وانه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين
كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت
السوق كراء . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر
مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سوق المسلمين " القوم خ ل " كمسجدهم يعني إذا سبق
إلى السوق كان له مثل المسجد .
( 22850 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره أن يأخذ من سوق
المسلمين أجرا .
18 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
هامش
باب 17 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 65 ، الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 121 ،
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 372 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 114 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 102 من الزيارات .
باب 18 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 372 فيه ، ( من فضلك حلالا ) وفيه ( موفرا حلالا طيبا ) الفقيه :
ج 2 ص 66 .