104 - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد
عن أبي الحسن عليه السلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل
ما قومر عليه فهو ميسر .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن
مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
النرد والشطرنج هما الميسر .
3 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن عاصم ، عن علي
ابن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس ، النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر
فقال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل ، قال :
فمالك وللباطل ؟ ! .
4 وبالاسناد عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب عن عبد الله بن
جندب ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك
القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : إدريس : جعلنا
فداك ما الميسر ؟ فقال أبو عبد الله : هي الشطرنج قال : قلت : إنهم يقولون : إنها
النرد ، قال : والنرد أيضا .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن
زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
باب 104 - فيه 12 حديثا وفى الفهرست 13 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 201 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 201 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 201 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 201 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 201 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 195 .