عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود ، ونهى عن
بيع النرد .
7 - وفي ( المقنع ) قال : اتق النرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك .
( 22670 ) 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إسماعيل الجعفي ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : الشطرنج ميسر والنرد ميسر .
9 - وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الميسر قال : النعل
من كل شئ قال : والنعل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم .
10 - وعن هشام ، عن الثقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قيل له : روي عنكم
أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما
لا يعقلون .
11 - وعن حمدويه ، عن حمد بن عيسى قال : كتب إبراهيم بن عنبسة يعني
إلى علي بن محمد عليه السلام : ( إذا رأى ) سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عز وجل : " يسئلونك
عن الخمر والميسر " الآية ( فما الميسر ظ ) جعلت فداك ؟ فكتب : كل ما قومر به فهو
الميسر ، وكل مسكر حرام .
12 - وعن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد ،
هامش
( 7 ) المقنع : ص 37 فيه : اتق اللعب بالنرد .
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 341 فيه : ( الشطرنج والنرد ميسر ) أخرجه أيضا هكذا في
15 / 102 .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 341 فيه : الخبز والثقل . ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
وغيره .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 341 فيه : عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 105 فيه : ( كتب إليه ) وفيه : ( ان رأى ) وفيه : ( فما المنفعة )
ولعله مصحف ( فما الميسر ) كما استظهره المصنف .
( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 106 فيه : الحسين ، عن موسى بن القاسم البجلي .