10 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشطرنج والنرد
فقال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه لا تقربه الحديث .
11 - وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن جعفر بن عقبة ، عن الحسن بن محمد ابن أخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان
عن عبد الواحد بن المختار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج ، فقال :
إن المؤمن لمشغول عن اللعب . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
12 - علي بن إبراهيم ( في تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في
قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون " قال : أما الخمر فكل مسكر من الشراب " إلى أن قال : " وأما
الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت
تعبدها المشركون ، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من
هامش
( 10 ) معاني الأخبار : ص 67 لم يذكر فيه الاسناد الثاني ، وفيه : ( عن النرد والشطرنج قال :
لا تقربهما ) وفيه : ( لا خير فيه لا تفعلوا ) ذيله : قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر ، وكل
مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي يصنع فيها ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت
والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك ؟ قال : الدبا ، القرع ، والمزفت ، الدنان ، والحنتم ، جرار
الأردن ، ويقال : انها الجرار الخضر ، والنقير كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصيرها أجواف
ينبذون فيها .
( 11 ) الخصال : ج 1 ص 15 ، قرب الإسناد : ص 81 فيه : لفي شغل عن اللعب .
( 12 ) تفسير القمي : ص 167 فيه : ( كانوا يعبدونها ) وفيه : ( مشركو العرب في الأمور ) .
أورد صدره في ج 8 في 5 / 1 من الأشربة المحرمة .