50 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه
1 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
تعالى : " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " انها نزلت في أقوام لهم أموال من
ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك ، وأمر بالصدقة من
الحلال الطيب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصدقة .
51 - باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا
من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه ، وانه يستحب الاجتناب
وحكم وكيل الوقف المستحل له
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم
وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد
ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا " الحظ " وعليه
الوزر . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟
قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا
هامش
باب 50 - فيه حديث :
( 1 ) مجمع البيان : ج 2 ص 380 فيه : من الطيب الحلال .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 46 منن الصدقة ، وفى ب 4 ، ههنا وذيله وب 49 .
باب 51 - فيه 16 حديثا وفى الفهرست 15 :
( 1 ) يب : ج 2 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 58 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 58 .