قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين . أقول :
حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ويأتي .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن
جراح المدائني . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعلم لا يعلم بالاجر ، ويقبل الهدية
إذا أهدى إليه .
6 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله عليه السلام
عن أجر القارئ الذي لا يقرء إلا بأجر مشروط .
( 22230 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة
القارئ الذي لا يقرء إلا على أجر مشروط .
8 - قال : وقال علي عليه السلام : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم
القيامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان وفي القراءة
ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس
والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 110 ، صا : ج 2 ص 66 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 112 .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 56 .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 59
راجع 1 / 2 ههنا وج 7 : ب 2 من المهور وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 ههنا .
باب 30 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 113 ، صا : ج 3 ص 65 ذكره إلى قوله : سمعت . الفقيه : ج 2 ص 58 ،
أورده أيضا في ج 2 في 2 / 38 من الاذان .