8 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي
معنعنا عن أبي عبد الله عن آبائه ، عن علي عليهم السلام في حديث نحن أهل بيت عصمنا الله
من أن نكون فتانين أو كذا بين أو ساحرين أو زنائين ، فمن كان فيه شئ من هذه
الخصال فليس منا ولا نحن منه ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود
وغيرها ، ولا يخفى أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك
الشريعة المنسوخة .
26 - باب تحريم اتيان العراف ، وتصديقه والكهانة والقيافة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اتيان
العراف ، وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله .
أقول : فسر بعض أهل اللغة العراف بالكاهن وبعضهم بالمنجم .
2 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال : قلت فالقيافة ( فالقافة خ )
هامش
( 8 ) تفسير فرات : ص 61 فيه : ( عبد الرحمن بن محمد بن الحسن التيمي البزاز ) وللحديث صدر
وذيل يطول ذكرهما .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 14 من آداب السفر وفى 11 / 164 العشرة ، وفى 37 / 46
من جهاد النفس و 14 و 19 / 49 منه ، راجع 7 و 8 / 41 من الامر بالمعروف ، وفى 1 / 2 ههنا و 7 / 24
وتقدم في ب 5 أن ثمن الكاهن سحت ، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 وفى ج 9 في 3 / 1 من
بقية الحدود .
باب 36 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 195 ، أورده أيضا في ج 5 في 3 / 14 من آداب السفر .
( 2 ) الخصال : ج 1 ص 13 .