عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) انه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس
وإنما قاتلوهم في السفينة ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة
بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على
أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم
بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟
قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأما بعد القتال
والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت . ورواه الكليني ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد نحوه إلى قوله :
دون الفرسان .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل
للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما . أقول : هذا محمول على تعدد الأفراس
لما يأتي .
39 - باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولي
علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما اني والله ما أرزأكم من
هامش
( 2 ) قرب الإسناد : ص 42 في الاسناد وهم والصحيح على ما في المصدر : الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام .
راجع ب 42 .
باب 39 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الروضة : ص 182 فيه : ( والله لتجعلني وأسود ) و ( ما كان ) و ( أو بتقوى ) .