الآدمي ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن عمرو بن عثمان نحوه .
4 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام
أنه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : واما قولك : ان عليا عليه السلام قتل أهل
صفين مقبلين ومدبرين ، وأجاز على جريحهم ، وانه يوم الجمل لم يتبع موليا ،
ولم يجز على جريح ، ومن ألقى سلاحه آمنه ، ومن دخل داره آمنه ، فان أهل الجمل
قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين
ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم
والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة
مستعدة وامام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسنى لهم العطاء
ويهيئ لهم الانزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل
راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين
الفريقين في الحكم ، لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد ، لكنه شرح
ذلك لهم ، فمن رغب عرض على السيف أو يتوب عن ذلك . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
25 - باب حكم سبى أهل البغي وغنائمهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لسيرة علي عليه السلام
هامش
( 4 ) تحف العقول : ص 116 و 480 ط 2 فيه : ( السلاح : الدروع )
يأتي ما يدل عليه في ب 25 راجع 1 / 33 .
باب 25 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب : ج 2 ص 51 ، المحاسن : ص 320 ، علل الشرائع : ص 61
فيه : ( أبو العباس محمد بن جعفر الرازي ) والظاهر أنه مصحف الزراري .