عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقاتل
حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ،
ويقول : هو أقرب إلى الليل وأجدر ان يقل القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم
عن ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
حكيم .
18 - باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد
ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان الا أن يقاتلوا
ولا تؤخذ منهم الجزية
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن
المنقري ، عن حفص بن غياث ( في حديث ) انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف
سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل
هامش
باب 18 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب ج 2 ص 52 ، الفقيه : ج 1 ص 17 باب الخراج : علل الشرائع : ص 131 فيهما : ( وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة ) المحاسن : ص 327
والحديث فيه هكذا : ( قال : سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهن
الجزية ورفعت ؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب الا ان تقاتل
ثم قال : وان قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب
كان ذلك في دار الاسلام أولى فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد ، وحلت دماؤهم
وقتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ
الفاني ليس عليهم جزية ، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن قتل المقعد والأعمى والشيخ
الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب ، فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية ) وفي التهذيب
سليمان أبي أيوب ( سليمان بن أيوب ) وفيه وفي الكافي صدر أورده في 2 / 16 .