9 - وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين
قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد .
10 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله
ونفسه ، فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك
إذا لم تحذر على نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في
دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ( عليه السلام )
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
القاسم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا
لأنفسكم ، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلا هو أعلم
بغنيمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي
كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى
هامش
( 9 ) الخصال : ج 2 ص 153 ذيله : ( ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار النقرة
الا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك واستعمال التقية في
دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه ) والحديث
طويل وأخرجنا مثل ذلك في العيون في 24 / 1 وأوردنا اسناد الحديث في 29 / 2 من أقسام الحج .
( 10 ) تحف العقول ص 102 و 419 ط 2 .
تقدم ما يدل على ذلك في 17 / 42 و 2 / 42 من وجوب الحج ، وفي 24 / 1 ههنا راجع 1 / 5 وب
6 و 9 و 2 / 10 وب 13 / 31 .
باب 13 - فيه 17 حديثا :
( 1 ) الروضة : ص 264 .