عليه السلام صدق .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن أبي طاهر الوراق ، عن ربيع بن سليمان الخزاز ، عن رجل عن أبي
حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام : أقبلت على الحج وتركت
الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك ، والله يقول : " ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم " ، الآية فقال علي بن الحسين عليه السلام اقرأ ما بعدها قال فقرأ " التائبون
العابدون الحامدون " إلى قوله " الحافظون لحدود الله " قال : فقال علي بن الحسين
عليه السلام إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا .
7 - وبإسناده عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن عبد الله بن المصدق ، عن محمد بن
عبد الله السمندري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب يعنى باب الأبواب
فينادون السلاح فأخرج معهم ، قال : فقال لي : أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا
فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أكان
يفون لك به ؟ قال : قلت : لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به ، قال : فلا تخرج ،
قال : ثم قال لي : أما إن هناك السيف .
8 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن
القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن
آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج : المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن
على الحكم ، ولا ينفذ في الفئ أمر الله عز وجل ، فإنه إن مات في ذلك المكان كان
معينا لعدونا في حبس حقنا والاشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية . وفي ( الخصال )
بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة مثله .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 45 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 45 ، أخرج قطعة منه عن الكافي في 1 / 44 من وجوب الحج .
( 8 ) علل الشرائع : ص 159 ، الخصال : ج 1 ص 163 فيه : ( فان مات في ذلك كان ) ورواه
في الخصال أيضا بالاسناد المذكور عن العلل الا أنه قال : أبي بصير ومحمد بن مسلم .