بإسناده عن مصعب بن يزيد . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم .
أقول : حمله الشيخ على أنه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة
أو نقصان بحسب ما يراه الامام ، وكذا ذكر المفيد وغيرهما .
6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه السلام : إن بني تغلب أنفوا من الجزية
وسألوا عمر أن يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحه على أن صرف ذلك عن
رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن
يظهر الحق .
7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
اخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها .
8 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ،
وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك
صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته صلى الله عليه وآله .
69 - باب من يستحق الجزية
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أرض الجزية لا
ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى
الله في كتابه فليس لهم من الجزية شئ ثم قال : ما أوسع العدل ، ثم قال : ان
الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله ،
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
هامش
( 6 ) الفقيه . .
( 7 و 8 ) المقنعة : ص 44 .
باب 69 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( لا ترفع عنها الجزية ) المقنعة : ص 45 فيه : ( وقال ( عليه السلام )
لا يجوز رفع الجزية لأنها عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها المستحقين في القرآن ) وفيه : ( وليس لهم ) يب : ج 1 ص 388 .