2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم
امام لسائر الأرضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ثم ذكر
الحديث السابق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله . محمد بن علي بن
الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
3 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن
الاعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم
قلت : فلهم من الجزية شئ ؟ قال : لا .
70 - باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ
من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم : قال : عليهم الجزية في أموالهم
هامش
( 2 ) كا . . يب : ج 1 ص 382 فيه : محمد بن علي بن محبوب ( محمد بن يعقوب خ ) الفقيه : ج 1
ص 17 فيه ، ( بسيرة فهي امام ) و ( لا ترجع عنها ) و ( عطاء المجاهدين والأنصار ) .
( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 17 فيه : ( فقال : فلهم ) .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 وب 41 .
باب 70 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ) الفقيه : ج 1 ص 16
( باب الخراج ) فيه : ( ولحم خنازيرهم ) و ( يؤخذ ) و ( وكلما أخذوا من ذلك ) يب : ج 1 ص
381 و 388 .