صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يقتل رسول
الله صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط ، وطعن أبي بن أبي خلف فمات
بعد ذلك .
67 - باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول
في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال لأنه أراد قتلا . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن
عبد الله ، عن الحسين بن علوان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
68 - باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب
هامش
باب 67 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 67 ، علل الشرائع : ص 158 فيه : أراد قتله . راجع 1 / 9 .
باب 68 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 160 ، الفقيه : ج 1 ص 16 ( باب الخراج ) ترك فيه قوله : ( وكيف
يكون صاغرا ) يب : ج 1 ص 382 ، صا : ج 2 ص 53 ، فيهما : ( حتى يجد ذلا ) المقنعة : ص
44 فيه بعد قوله : يطيقون : ( وقال عليه السلام : ان الله عز وجل يقول : حتى يعطوا الجزية عن
يد وهم صاغرون ، فللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا والا فكيف يكون صاغرا وهو
لا يكترث لما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم ) تفسير القمي : ص 264 راجعه .