65 - باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى
من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين
وجب اعتباره بالانبات
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، " يحيى خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا ، يعنى من كان
ذكره صغيرا ، وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس .
2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده
انبت قبله ، ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد
) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
66 - باب جواز القتل صبرا على كراهة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
هامش
باب 65 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 56 ، أخرجه عن الذكرى في ج 1 في 3 / 39 من الدفن .
( 2 ) يب : ج 2 ص 56 ، قرب الإسناد : ص 63 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات .
باب 66 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 56 .