60 - باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء
أو نار وجبت له الجنة وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن علي بن الحكم مثله .
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي عليه السلام قال : من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار
أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه .
61 - باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى
ابن الطويل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ،
ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي عليه السلام في قوله : تعالى
" ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله " إن المراد بالآية الرجل يقتل على
هامش
باب 60 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 342 والأصول : ص 391 ( باب الاهتمام بأمور المسلمين ) في الثاني : عمر
ابن علي بن الحسين .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 62 .
باب 61 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 342 ، يب : ج 2 ص 55 ، أورده أيضا في 2 / 3 من الامر بالمعروف .
( 2 ) مجمع البيان : ج 2 ص 301 فيه : الرجل الذي يقتل .