14 باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى
ويفيض بالليل .
2 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا .
3 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير
عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي
فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أي شئ
أحدثنا في حجنا ، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى قد رمى الجمار وانصرف
فطابت نفس هشام .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف لا بأس
بأن يرمي الجمار بالليل ويضحى بالليل ويفيض بالليل . ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن مسلم مثله .
( 18620 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار
هامش
الباب 14 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 521 أورده أيضا في 1 / 7 من الذبح .
( 2 ) يب ج 1 ص 521 .
( 3 ) يب ج 1 ص 521 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 298 ، الفقيه ج 1 ص 149 أورد قطعة منه في 2 / 7 من الذبح .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 298 .