ابن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى
غروبها .
3 - وبهذا الاسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
4 - وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
5 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد رمي الجمار ؟ فقال
الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال
أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين
طلوع الشمس إلى غروبها . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها .
( 18615 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام قال : سمعت
أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث
أقول : لا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال ، لان المراد به الاستحباب
قاله الشيخ وغيره .
( 3 ) صا ج 2 ص 296 .
( 4 ) يب ج 1 ص 521 ، صا ج 2 ص 296 .
( 5 ) يب ج 1 ص 521 ، صا ج 2 ص 296 ، الفروع ج 1 ص 297 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 297 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 197 أورد ذيله في 5 / 10 والنهى في الرواية ظاهر فيما قبل الشمس
راجع ب 12 و 15 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 79
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٩