12 - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس واخذ الحصى
باليسرى والرمي باليمنى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل
كما قلت حين رميت جمرة العقبة الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب بالسند الأول مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى
وارم باليمنى . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
13 - باب ان وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى
غروب الشمس .
( 18610 ) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان
هامش
الباب 12 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 297 ، يب ج 1 ص 521 ، صا ج 2 ص 296 أورد ذيله في 2 / 10
رواه الشيخ في التهذيب بالسندين ، ولم يذكر في الاستبصار قوله : وقل اه الا أنه قال :
وذكر الدعاء .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 297 . راجع ب 13 و 1 / 15 .
الباب 13 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
( 2 ) يب ج 1 ص 521 .