25 - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فاتك المزدلفة
فقد فاتك الحج .
2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج الحديث . ورواه الكليني كما يأتي ،
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله .
3 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع
الجمال الاعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم
جمعا قال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم قلت : فإن لم يصلوا ، فقال : فذكروا
الله فيها ، فان كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم . ورواه الكليني ، عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحكيم ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 18555 ) 4 - ثم قال الصدوق : وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في
صلاة الغداة بها يجزيه ، وإن اليسير من الدعاء يكفي
هامش
الباب 25 فيه 7 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 530 ، صا ج 2 ص 305 أورده أيضا في 2 / 23 .
( 2 ) يب ج 1 ص 531 ، صا ج 2 ص 307 ، الفقيه ج 1 ص 149 رواه الكليني كما يأتي
في 1 / 27 وتمام الحديث هناك :
( 3 ) يب ج 1 ص 531 ، صا ج 2 ص 306 ، الفروع ج 1 ص 295 ، الفقيه ج 1 ص 148 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 148 .