الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنه قال : تصلي المغرب دون المزدلفة ، فقال له :
أبو عبد الله عليه السلام بأيمان ثلاثة : ما قال هذا أبي قط ، كذب الحكم بن عتيبة على
أبي عليه السلام . وعن محمد بن مسعود قال : كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه . أقول : الأحاديث الأخيرة محمولة
علي الجواز ، فلا ينافي الاستحباب ذكره الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على ذلك .
6 - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين
وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء ، وعدم وجوب ذلك .
( 18470 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لا تصل المغرب حتى
تأتي جمعا ، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد
المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين
ولا تصل بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله . وباسناده عن
صفوان مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 .
الباب 6 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 500 أورد بعده في 1 / 7 وقطعة في 3 / 8 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 294 .
( 3 ) يب ج 1 ص 500 و 584 ، صا ج 2 ص 255 .